ابن أبي شيبة الكوفي
485
المصنف
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد وأحلف ، فليس بيمين حتى يقول : بالله . ( 5 ) وكيع عن إسماعيل عن جابر عن عامر ، وعن رجل عن ابن الحنفية قالا : إذا قال الرجل : أقسمت فليس بيمين حتى يقول : بالله . ( 29 ) من قال : أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد أبي إبراهيم التيمي قال : إذا قال الرجل : لله علي أو علي لله حجة فسواء ، وإذا قال : لله علي نذر ، أو علي نذر فسواء . وإذا قال : أقسمت بالله أو أقسم سواء . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم ، سواء على الرجل أن يقول : أقسم أو أقسم بالله أو علي حجة أو حجة أو علي نذر لله . ( 3 ) أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول : علي المشي إلى الكعبة ، قال : هذا نذر فلا يمش . ( 4 ) حماد بن خالد عن مخلد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول : من قال : علي المشي إلى الكعبة ، فليس بشئ إلا أن يقول : علي نذر مشي . ( 5 ) ابن نمير عن هشام بن عروة قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى بيت الله في شئ فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال : يمشي إلى البيت . ( 6 ) عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال : سألت عطاء عن رجل قال : لله علي يمين ، قال : يكفرها . ( 30 ) في الرجل يردد الايمان في الشئ الواحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن أوكد أعتق قال : فقلت لنافع : ما التوكيد ؟ قال : يردد اليمين في الشئ الواحد . ( 2 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال : إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة ، فليس بشئ وإذا قال : وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو في المساكين صدقة ، فهو كما قال . ( 3 ) ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور عن عبد الرحمن عن أمه أنها سألت